فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يحد.
وقال الباقون: يحد.
فإن وجدت منه ريح الخمر ولم يقر؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يلزمه الحد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلزمه الحد.