صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح.

فقال أبو حنيفة: لا يحد.

وقال الباقون: يحد.

فإن وجدت منه ريح الخمر ولم يقر؟ فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يلزمه الحد.

وقال مالك: يلزمه الحد.

[ ص: 81 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية