صفحة جزء
م10 - واتفقوا: على أن من غص باللقمة، وخاف الموت، ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر فإنه يجوز له أن يدفعها به.

إلا ما روي عن مالك فإنه قال في المشهور عنه: لا يسيغها بالخمر على كل حال.

التالي السابق


الخدمات العلمية