م11 - واختلفوا:
هل يجوز شرب الخمر للضرورة، كالعطش أو التداوي؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز فيها شربها بحال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أحد أقواله: لا يجوز فيها بحال، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. [ ص: 82 ] والقول الثاني: يجوز
شرب اليسير منها للتداوي فقط.
والثالث: للعطش فقط، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.