صفحة جزء
م11 - واختلفوا: هل يجوز شرب الخمر للضرورة، كالعطش أو التداوي؟

فقال مالك، وأحمد: لا يجوز فيها شربها بحال.

وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي.

وقال الشافعي - في أحد أقواله: لا يجوز فيها بحال، كمذهب مالك وأحمد.

[ ص: 82 ] والقول الثاني: يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط.

والثالث: للعطش فقط، ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية