[ ص: 146 ] باب ذكر حد العورة
م1 - واختلفوا : في
حد عورة الرجل : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه : هي ما بين السرة والركبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى : هي القبل والدبر ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
م2 - واتفقوا : على أن السرة من الرجل ليست عورة .
[ ص: 147 ]
م3 - واختلفوا : في الركبة من الرجل : هل هي من العورة أم لا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليست من العورة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنها عورة .