صفحة جزء
م5 - واتفقوا: فيما إذا أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفار إنقدر على ذلك.

[ ص: 88 ] م- واختلفوا: في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام، وخافوا أخذها منهم.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون منهم فيذبح الحيوان، ويحرق المتاع، ويكسر السلاح.

[ ص: 89 ] وقال الشافعي، وأحمد: لا يجوز عقرها إلا لمأكلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية