م5 - واتفقوا: فيما إذا أعلم على وجوب
الهجرة عن ديار الكفار إنقدر على ذلك.
[ ص: 88 ] م- واختلفوا: في جواز
إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام، وخافوا أخذها منهم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون منهم فيذبح الحيوان، ويحرق المتاع، ويكسر السلاح.
[ ص: 89 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز عقرها إلا لمأكلة.