صفحة جزء
م8 - واتفقوا: على أنه إذا كان الأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع منهم ذا رأي وتدبير وجب قتلهم.

[ ص: 90 ] واختلفوا فيهم: إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجوز قتلهم.

وعن الشافعي قولان: أظهرهما: أنه يجوز قتلهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية