م8 - واتفقوا: على أنه
إذا كان الأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع منهم ذا رأي وتدبير وجب قتلهم. [ ص: 90 ] واختلفوا فيهم: إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز قتلهم.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أظهرهما: أنه يجوز قتلهم.