م9 - واختلفوا:
فيمن لم تبلغه الدعوة، هل على قاتله دية؟ [ ص: 91 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يلزمه الدية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: على قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا، فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.