صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيمن لم تبلغه الدعوة، هل على قاتله دية؟ [ ص: 91 ] فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يلزمه الدية.

وقال الشافعي: على قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا، فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية