م10 - واختلفوا:
في العبد المسلم إذا أمن شخصا أو مدينة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يمضي أمانه، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
[ ص: 92 ]