م13 - واختلفوا:
فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في هذه الحال.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يلزمه دية ولا كفارة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما: يلزمه الكفارة بلا دية.
والآخر: تلزمه الدية والكفارة معا.
وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايتان كذلك: أظهرهما: أن الكفارة لازمة له خاصة.
[ ص: 94 ]