م14 - واختلفوا: في
استرقاق من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين: يجوز ذلك وسواء في ذلك العجم والعرب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز استرقاقهم على الإطلاق، إلا
قريشا خاصة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية أخرى: لا يجوز على الإطلاق.
[ ص: 95 ]