م2 - واتفقوا: على أن
أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال.
واتفقوا: على أن
الراجل له سهم واحد. [ ص: 97 ] ثم
اختلفوا: في الفارس وسهمه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، بشرط أن يكون فرسا عتيقا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يستحق سهمين: سهما له وسهما لفرسه.
فأما الهجين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: هو العتيق: له سهمان.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا اشترط إجازة الإمام، وكذلك قولهم في المفرق والبرذون.
[ ص: 98 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية أخرى: يسهم - لما عدا العتيق - سهم واحد.