صفحة جزء
م8 - واختلفوا: في قسمة الغنائم في دار الحرب.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجد الإمام حمولة جاز قسمها خوفا: أن لا يصل إلى الغانمين حقوقهم.

واتفقوا: على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة.

التالي السابق


الخدمات العلمية