م8 - واختلفوا: في
قسمة الغنائم في دار الحرب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجد الإمام حمولة جاز قسمها خوفا: أن لا يصل إلى الغانمين حقوقهم.
واتفقوا: على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة.