م9 - واختلفوا: في
الطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب، هل يجوز استعماله - من غير إذن الإمام؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان
[ ص: 103 ] في دار الحرب بغير إذن الإمام، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: يرد ما فضل إذا كان كثيرا ولا يرده إذا كان يسيرا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان يسيرا فيه قولان.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة.
[ ص: 104 ]