م10 - واختلفوا: فيما
إذا قال الإمام، من أخذ شيئا فهو له.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن الأولى أن لا يفعل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يكره له ذلك ابتداء، لئلا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا، فإن شرطه الإمام لزم، وكان من الخمس لا من أصل الغنيمة، وكذلك النفل كله من الخمس عنده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ليس بشرط لازم في أظهر القولين عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو شرط صحيح.