م5 - واختلفوا : في
عورة الأمة : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو كعورة الرجل ، قال
الشيخ أبو إسحاق : هو ظاهر المذهب ، قال : وقيل : جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها ، وهي الرأس والساعد والساق ، وقال
أبو علي بن أبي هريرة : عورتها كعورة الحرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيها روايتان كمذهبه في عورة الرجل ، إحداها : أن عورتها ما بين السرة والركبة ، والأخرى : القبل والدبر ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل ، إلا أنه زاد فقال : جميع ظهرها وبطنها عورة .
م6 - واختلفوا : في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي كالأمة في العورة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أم الولد والمكاتبة كالحرة ، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عورتهن كعورة الرجل ، وهو الظاهر من مذهبه كما قدمنا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : إحداهما : أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة ، والأخرى : كعورة الإماء .
[ ص: 149 ]