صفحة جزء
م5 - واختلفوا : في عورة الأمة : فقال مالك ، والشافعي : هو كعورة الرجل ، قال الشيخ أبو إسحاق : هو ظاهر المذهب ، قال : وقيل : جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها ، وهي الرأس والساعد والساق ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : عورتها كعورة الحرة ، وعن أحمد : فيها روايتان كمذهبه في عورة الرجل ، إحداها : أن عورتها ما بين السرة والركبة ، والأخرى : القبل والدبر ، وهي رواية عن مالك ، وقال أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل ، إلا أنه زاد فقال : جميع ظهرها وبطنها عورة .

م6 - واختلفوا : في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة : فقال أبو حنيفة : هي كالأمة في العورة ، وقال مالك : أم الولد والمكاتبة كالحرة ، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة .

وقال الشافعي : عورتهن كعورة الرجل ، وهو الظاهر من مذهبه كما قدمنا .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة ، والأخرى : كعورة الإماء . [ ص: 149 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية