م13 - واتفقوا: على أن
الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق.
ثم
اختلفوا: في الإمام، هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال وبين
[ ص: 106 ] الأسارى وبين المن عليهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى.
وأما عقد الذمة: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم، ويكونون أحرارا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ليس له ذلك، لأنهم قد ملكوا.