م3 - واختلفوا: في
تقدير الجزية.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في أظهر روايتيه: هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير
[ ص: 111 ] المعتمل: اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط: أربعة وعشرون درهما.
وعلى الغني: ثمانية وأربعون درهما.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية: أنها موكولة إلى رأي الإمام، وليست بمقدرة.
وعنه رواية ثالثة: يتقدر الأقل منها دون الأكثر.
وعنه رواية رابعة: أنها في أهل
اليمن خاصة مقدرة بدينار، دون غيرهم اتباعا للخبر الوارد فيهم.
وقال مالك في المشهور عنه: يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير أو أربعين درهما لا فرق بينهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الواجب دينار، يستوي فيه الغني والفقير والمتوسط.
[ ص: 112 ]