صفحة جزء
م3 - واختلفوا: في تقدير الجزية.

فقال أبو حنيفة، وأحمد - في أظهر روايتيه: هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير [ ص: 111 ] المعتمل: اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط: أربعة وعشرون درهما.

وعلى الغني: ثمانية وأربعون درهما.

وعن أحمد رواية ثانية: أنها موكولة إلى رأي الإمام، وليست بمقدرة.

وعنه رواية ثالثة: يتقدر الأقل منها دون الأكثر.

وعنه رواية رابعة: أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار، دون غيرهم اتباعا للخبر الوارد فيهم.

وقال مالك في المشهور عنه: يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير أو أربعين درهما لا فرق بينهما.

وقال الشافعي: الواجب دينار، يستوي فيه الغني والفقير والمتوسط.

[ ص: 112 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية