م4 - واختلفوا:
في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا، ولا شيء له.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يؤخذ منه شيء.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عقد
الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان: أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشغل به عرصة البلاد مجانا؟والثاني: أنه يقر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في إقراره ما يكون حكمه عنه فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: كقول الجماعة، والثاني: أنها تجب عليه ويحقن دمه بضمانها، ويطالب بها عند اليسار، والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبذلها ألحق بدار الحرب.