صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا، ولا شيء له.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يؤخذ منه شيء.

وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان: أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشغل به عرصة البلاد مجانا؟والثاني: أنه يقر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في إقراره ما يكون حكمه عنه فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: كقول الجماعة، والثاني: أنها تجب عليه ويحقن دمه بضمانها، ويطالب بها عند اليسار، والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبذلها ألحق بدار الحرب.

التالي السابق


الخدمات العلمية