صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في الذمي إذا مات وعليه الجزية.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: تسقط بموته، وقال مالك والشافعي: لا تسقط بموته وهو اختيار ابن حامد من أصحاب أحمد، هكذا هي بالأصل الذي راجعنا عليه.

[ ص: 113 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية