م5 - واختلفوا: في
الذمي إذا مات وعليه الجزية.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تسقط بموته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا تسقط بموته وهو اختيار
ابن حامد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، هكذا هي بالأصل الذي راجعنا عليه.
[ ص: 113 ]