م6 - واختلفوا:
هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تجب بأوله، وله المطالبة بها بعد عقد الذمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب بآخره، ولا يملك المطالبة بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة.
فإن مات في أثناء السنة: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تسقط أيضا عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.