صفحة جزء
م6 - واختلفوا: هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟

فقال أبو حنيفة: تجب بأوله، وله المطالبة بها بعد عقد الذمة.

وقال مالك في المشهور عنه والشافعي، وأحمد: يجب بآخره، ولا يملك المطالبة بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة.

فإن مات في أثناء السنة: فقال أبو حنيفة، وأحمد: تسقط أيضا عنه.

وقال مالك، والشافعي: يؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.

التالي السابق


الخدمات العلمية