م7 - واختلفوا : فيما
إذا انكشف من العورة بعضها : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان من العورة المغلظة قدر درهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك بطلت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت ، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت صلاته في المشهور من مذهبه .