صفحة جزء
م7 - واختلفوا : فيما إذا انكشف من العورة بعضها : فقال أبو حنيفة : إن كان من العورة المغلظة قدر درهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك بطلت ، وقال الشافعي : تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير ، وقال أحمد : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت ، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا .

وقال مالك : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت صلاته في المشهور من مذهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية