م8 - واختلفوا: فيما
إذا دخلت سنة في سنة، ولم يؤد الأولى هل تسقط جزية السنة الماضية بالتداخل أم تجب جزية السنتين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تسقط جزية الأولى بالتداخل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا تسقط الأولى، وتجب عليه جزية سنتين.