باب عقد الذمة
م1 - واتفقوا: على أنه
إذا عوهد المشركون عهدا وفى لهم به، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نبذ إليهم العهد وفسخ.
واتفقوا فيما أعلم على أنه:
لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه. [ ص: 117 ]