صفحة جزء
م2 - واختلفوا: في مدة العهد.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.

إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ.

وقال مالك، والشافعي: ولا يجوز أكثر من عشر سنين.

التالي السابق


الخدمات العلمية