م2 - واختلفوا: في
مدة العهد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: ولا يجوز أكثر من عشر سنين.