م3 - واتفقوا:
في المرأة من المشركين إذا خرجت إلى بلاد المسلمين في مدة عهد بين الإمام وبين أهل الحرب، وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم مسلما رددناه: على أنها لا ترد. [ ص: 118 ] ثم اختلفوا في مهرها: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يرد مهرها أيضا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما: يرد مهرها، والثاني: كمذهب الجماعة.