م4 - واختلفوا: فيما
إذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمين، هل يؤخذ منه شيء؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يؤخذ منهم العشر، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: يؤخذ منهم العشر إذا كان دخولهم بأمان مطلق، ولم يكن اشترط عليهم شيء، فإن كان اشترط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم.
[ ص: 119 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن اشترط عليهم ذلك - يعني العشر - جاز أخذه، وإلا فلا يؤخذ منهم.
ومن أصحابه من قال: يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط.