م5 - واختلفوا: في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد.
فقال مالك:
يؤخذ من الذمي العشر كلما اتجر، وإن اتجر في السنة مرارا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يؤخذ إلا أن يشترط، فإن لم يشترط لم يؤخذ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر.
وقد اعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: النصاب في ذلك.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير، وللذمي عشرة دنانير.
[ ص: 120 ]