صفحة جزء
م4 - واختلفوا: فيما سوى المسجد الحرام من المساجد :

فقال أبو حنيفة: يجوز دخولها للمشركين من غير إذن.

وقال الشافعي: لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين.

[ ص: 125 ] وقال مالك، وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.

التالي السابق


الخدمات العلمية