م4 - واختلفوا:
فيما سوى المسجد الحرام من المساجد :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز دخولها للمشركين من غير إذن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين.
[ ص: 125 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.