صفحة جزء
م5 – واتفقوا: على أنه لا يجوز إحداث كنيسة، ولا بيعة في المدن والأمصار، في بلاد الإسلام.

[ ص: 126 ] ثم اختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما يقارب المدن؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز أيضا.

وقال أبو حنيفة: إن كان الموضع قريبا من المدن يكون حكمه حكم المصر، بحيث يجوز فيه الجمعة والعيدين - وهو قدر ميل وهو ثلث فرسخ أو أقل.

فلا يجوز فيه إحداث ذلك، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار جاز، فأما إذا كان بين البيوت، وذلك الموضع دون ثلث فرسخ فهو في حكم المبلد: لا يجوز إحداث البيع فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية