م6 - واختلفوا:
فيما تشعث من كنائسهم وبيعهم في دار الإسلام أو تهدم؟ هل يرم أو يجدد بناؤه؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز.
واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: في الجواز; أن يكون ذلك في أرض فتحت صلحا، فإن كانت أرض فتحت عنوة: فلا يجوز، وإن كانت في الصحاري ثم صارت مستقرا ثم خربت البيع والكنائس، فظاهر مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا كانت أو كنائس، بل هي على هيئة البيوت والمساكن.
ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في أظهر رواياته -: لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على
[ ص: 127 ] الإطلاق، وهي التي اختارها أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أبو سعيد الاصطخري، وأبو علي بن أبي هريرة، وغيرهما.
والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز عمارة ما تشعث فيها بالمرمة.
فأما إن استولى عليها الخراب، فلا يجوز بناؤها، وهي اختيار الخلال من أصحابه.
والثالثة عنه: جواز ذلك على الإطلاق.
[ ص: 128 ]