م6 - ثم اختلف: مشترطو التعليم في حده.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حقيقة كونه متعلما لا أعرفه، وإنما يعرف معلما بالظاهر، ومتى حكم بكونه معلما في الظاهر عنه روايتان.
إحداهما - وهي رواية الأصول -: أنه
إذا قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم حكمنا بكونه معلما في الظاهر ؟.
والثانية: أنه
إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما في الظاهر وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه.
وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: متى صار إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وأمسك ولم يأكل
[ ص: 132 ] وتكرر ذلك منه صار معلما.
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه صاحبه.
وفائدة الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في هذه المسألة، تبين في صورة وهي: أنه متى
أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا.
فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يحل أكل ما أكل منه، ولا ما بقي بعده من صيد صاده قبل، وقد بطل تعليمه الأول، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان إحداهما: حل ذلك، وكذلك في تحريم ما صاد الكلب قبل ذلك فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك.
[ ص: 133 ] والثانية من الروايتين: لا يحل فيهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان.