صفحة جزء
م6 - ثم اختلف: مشترطو التعليم في حده.

فقال أبو حنيفة حقيقة كونه متعلما لا أعرفه، وإنما يعرف معلما بالظاهر، ومتى حكم بكونه معلما في الظاهر عنه روايتان.

إحداهما - وهي رواية الأصول -: أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم حكمنا بكونه معلما في الظاهر ؟.

والثانية: أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما في الظاهر وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه.

وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث.

وقال الشافعي: متى صار إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وأمسك ولم يأكل [ ص: 132 ] وتكرر ذلك منه صار معلما.

ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك.

وقال أحمد: حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه صاحبه.

وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة وأحمد في هذه المسألة، تبين في صورة وهي: أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا.

فعند أبي حنيفة: لا يحل أكل ما أكل منه، ولا ما بقي بعده من صيد صاده قبل، وقد بطل تعليمه الأول، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا.

وعن أحمد روايتان إحداهما: حل ذلك، وكذلك في تحريم ما صاد الكلب قبل ذلك فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك.

[ ص: 133 ] والثانية من الروايتين: لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة.

وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان.

التالي السابق


الخدمات العلمية