[ ص: 151 ] باب شروط الصلاة
م1 - وأجمعوا : على أن للصلاة شرائط ، وهي التي تتقدمها ، وأنها أربعة وهي : الوضوء بالماء أو التيمم عند عدمه ، والوقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة مع القدرة ، والعلم بدخول الوقت باليقين .
ثم اختلفوا : بعد اتفاقهم على هذه الجملة ، وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في
ستر العورة بالثوب الطاهر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إن ذلك لاحق بالشرائط الأربع ، وإنه كهي .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه في هذه المسألة ، فمنهم من يقول : إنه من شرائط صحتها مع الذكر والقدرة ، فمتى قدر عليه وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة ، فإن صلاته باطلة ، ومنهم من يقول : إن ستر العورة فرض واجب في نفسه ، إلا أنه ليس من شروط صحة الصلاة ، ولكنه يتأكد بها ، فإن صلى مكشوف العورة عامدا كان عاصيا آثما : إلا أن الفرض قد سقط عنه ، والذي اختاره القاضي عبد الوهاب في النقلين : أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال .
ثم اختلفوا : في جواز
الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تصح الصلاة بذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها .