م8 - واتفقوا: على أن
من قصد صيدا بعينه فرماه بسهمه، فأصابه فإنه مباح.
ثم اختلفوا: فيما إذا أصاب غيره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يباح على الإطلاق.
[ ص: 134 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يباح على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه، أو رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان.