م9 - واختلفوا: فيما إذا
ترك التسمية على رمي في الصيد، أو إرسال الكلب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها لم يبح.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان، وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين سواء تركها عمدا أو ناسيا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات، أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي
[ ص: 135 ] لم يحل الأكل منه على الإطلاق، سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا.
والرواية الثانية: أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
والثالثة: إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل.
فأما
التسمية على الذبائح:
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات.
وقال
عبد الوهاب: ومذهب أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما ظهر عنهم أن ترك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، ومنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنها شرط مع الذكر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز أكلها إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا أو سهوا.
[ ص: 136 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن ترك التسمية على الذبيح عمدا لم تؤكل ولو تركها ناسيا فروايتان إحداهما: لا تؤكل كالصيد، والثانية: تؤكل.