م10 - واختلفوا: فيما
إذا أرسل كلبه المعلم، أو رمى بسهمه بعد أن سمى عليهما، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد، إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يباح في الكلب، وفي السهم روايتان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في الأم - في هذه المسألة: القياس: أن لا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن اتبعه ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يباح له أكله، وعنه: إن كانت الجراحة موحية حل، وإن لم تكن موحية
[ ص: 137 ] لم تحل، وعنه إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل، وكذلك في الكلب.