صفحة جزء
م11 – وأجمعوا: على أنه إن وجده في ماء أو قد تردى من جبل، فإنه لا يحل أكله لجواز أن يكون الماء أو الجبل هما اللذان قتلاه.

[ ص: 138 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية