م13 - واختلفوا: فيما إذا
أدرك الصيد وفيه حياة، ولم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات. [ ص: 139 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان لا يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكله وإن كان معه آلة لكنه إلى أن يأخذه ويذبحه يموت، ففيه روايتان; إحداهما: أنه يحل; لأنه غير مفرط، والأخرى: لا يحل أكله.