م15 - واختلفوا: في
الحيوان الأهلي إذا توحش.
وكذلك اختلفوا: فيما إذا
وقع بعير، أو بقرة، أو شاة في بئر، فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو عقره، هل تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر.
[ ص: 141 ] ومن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من قال: لا بد من أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه وإلا فلا يحل.
وقال
المراوزة من أصحاب الشافعية: لا بد من جرح في الخاصرة مدفف.
ومن أصحاب الشافعي: من اشترط الجرح المدفف مطلقا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تنتقل ذكاته، ولا يستباح بعقره في موضع من بدنه، وإنما يستباح بالذبح والنحر، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب خاصة - عنه - أن يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به الوحش فإن أصاب العاقر منه أبيح به.