صفحة جزء
م17 - واختلفوا: فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح الصيد فيقتله.

فقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان معلقا في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل، حل أكله.

[ ص: 142 ] وقال الشافعي: لا يحل أكله على الإطلاق.

وقال أحمد: يحل أكله على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية