صفحة جزء
م18 - واتفقوا: على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلتين لا يجوز.

واختلفوا: فيما إذا كانا منفصلتين.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز أيضا.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن مالك - رواية ذكرها الطحاوي عنه - أنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج به، فلا بأس به، وهي مشهورة عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية