م18 - واتفقوا: على أن
الذكاة بالسن والظفر المتصلتين لا يجوز.
واختلفوا: فيما إذا كانا منفصلتين.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز أيضا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رواية ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه - أنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج به، فلا بأس به، وهي مشهورة عنه.