صفحة جزء
م24 - وأجمعوا: على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع، جرحا كالمحدود من: السيف، والسكين، والرمح، والحربة، والزجاج، والحجر، والقصب، الذي له حد يصنع ما يصنع السلاح المحدود.

[ ص: 146 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية