م25 - واتفقوا: على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه.
[ ص: 147 ] فإن كان
الحيوان قد أصابه ما ييؤس معه من بقائه، مثل أن يكون موقوذا، أو منخنقا أو مترديا، أو منطوحا، أو مأكولا لسبع فإنهم:
اختلفوا: في استباحته بالذكاة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت.
وقال مالك - في إحدى الروايتين عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في أظهر الروايتين: متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله، ولا يحل بالتذكية، ولا تصح تذكيته.
وفي الرواية الثانية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة، وينافي الحياة - عنده - أن يندق عنقه، أو يسيل دماغه، أو تخرج حشوته العليا، أو تفرى أوداجه، أو بنبت نخاعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية.
[ ص: 148 ]