صفحة جزء
م25 - واتفقوا: على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه.

[ ص: 147 ] فإن كان الحيوان قد أصابه ما ييؤس معه من بقائه، مثل أن يكون موقوذا، أو منخنقا أو مترديا، أو منطوحا، أو مأكولا لسبع فإنهم:

اختلفوا: في استباحته بالذكاة،
فقال أبو حنيفة: متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت.

وقال مالك - في إحدى الروايتين عنه - وأحمد - في أظهر الروايتين: متى علم بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله، ولا يحل بالتذكية، ولا تصح تذكيته.

وفي الرواية الثانية - عن مالك: أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة، وينافي الحياة - عنده - أن يندق عنقه، أو يسيل دماغه، أو تخرج حشوته العليا، أو تفرى أوداجه، أو بنبت نخاعه.

وقال الشافعي: متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية.

[ ص: 148 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية